اعتقاد كثير من الحجاج والمعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء
6 - ما يظنه كثير من الحجاج والمعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس .
والصواب أن هذا استعداد للإحرام . لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك . وهذا مما يخفى على كثير منهم فإنهما يظنون أنهم بمجرد لبسهم الإزار والرداء تبدأ في حقهم محظورات الإحرام وإنما المحظورات تبدأ شرعا بعد النية مباشرة .
بعض الحجاج في حالة التلبية وغيرها يخلط في عمله الضحك واللعب
7 - بعض الحجاج عند أداء بعض المناسك يخلط في عمله الضحك واللعب
[ فينبغي أن يحذر الملبي في حالة التلبية من أمور يفعلها بعض الغافلين : من الضحك واللعب ونحو ذلك وليكن مقبلا على ما هو بصدده بسكينة ووقار وليشعر نفسه أنه يجيب ربه وبارئه سبحانه وتعالى فإن أقبل على الله مخلصا له في القول والعمل خائفا من ربه راجيا له أقبل الله عليه وأثابه فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وإن أعرض عن الله تعالى وتعلق بغيره وارتكب شيئا من البدع أو الفسوق أو العصيان أو الرياء أو المباهاة أعرض الله عنه وأحبط عمله عياذا بالله من الخذلان ومن نزغات الشيطان والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ] .
بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع
8 - ومن المخالفات أيضا :
أن بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع
وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف ( طواف القدوم أو طواف العمرة ) وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا بالرداء في كل الحالات .
قال ابن عابدين في الحاشية : ( والمسنون الاضطباع قبيل الطواف إلى انتهائه لا غير ) .
قال ابن الجوزي عن هؤلاء الذين يستمرون في اضطباعهم : ( فرأيت جماعة يتصنعون في إحرامهم فيكشفون عن كتف واحدة ويبقون في الشمس أياما فتكشط جلودهم وتنتفخ رءوسهم ويتزينون بين الناس بذلك ) .
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في أثناء كلامه عن الاضطباع : ( فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه على حالته الأولى لأن الاضطباع محله الطواف فقط ) .
جاء في مفيد الأنام ما نصه : ( والاضطباع محله إذا أراد الشروع في الطواف وليس كما يتوهمه بعض الناس من أن الاضطباع سنة في جميع أحوال الإحرام وإنما الاضطباع سنة مع دخوله في الطواف أو قبيل الشروع في الطواف ).
تقبيل الركن اليماني
9- بعض الحجاج يقبل الركن اليماني
وهذا خطأ لأن الركن اليماني يستلم باليد فقط ولا يقبل وإنما يقبل الحجر الأسود . فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن أو يشار مع الزحمة إليه .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح ) .
قال ابن الحاج في المدخل : ( وليحذر مما يفعله بعضهم وهو أنهم يقبلون الركن اليماني كما يقبلون الحجر الأسود والسنة استلام اليماني باليد لا بالفم ) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه ) .
طواف بعض الحجاج عند الزحام داخل الحجر
10 - ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الطائفين :
طوافهم عند الزحام داخل الحجر بحيث يدخل من باب الحجر إلى الباب المقابل ويدع بقية الحجر عن يمينه .
وهذا خطأ عظيم لا يصح الطواف بفعله لأن الحقيقة أنه لم يطف بالبيت وإنما طاف ببعضه .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه ) .
قال ابن الحاج : ( وليحذر أن يطوف من داخل الحجر لأنه من نفس البيت ولا يتم الطواف بالبيت كله إلا أن يخرج عنه ) .
اعتقاد بعض الحجاج أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون قريبا من المقام
11 - ومن المخالفات أيضا :
ما يفعله بعض الطائفين من كونهم يعتقدون أن ركعتي الطواف لا بد أن تكون قريبا من المقام فيزدحمون على ذلك ويؤذون الطائفين في أيام المواسم ويعوقون سير طوافهم .
وهذا الظن خطأ فالركعتان بعد الطواف تجزيان في أي مكان من المسجد ويمكن المصلي أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة وإن كان بعيدا عنه فيصلي في الصحن أو في رواق المسجد ويسلم من الأذية فلا يؤذي ولا يؤذى وتحصل له الصلاة بخشوع وطمأنينة .
وقال سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى : ( فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ) .
بعض الطائفين يقوم بمسح ما يقابله في طوافه كمقام إبراهيم
12 - ومن المخالفات أيضا :
أن بعض الطائفين يقوم بمسح ما يقابله في طوافه كمقام إبراهيم وجدار الحجر وأستار الكعبة والشاذروان .
والسنة أن يستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكن وإلا أشار إليه ويستلم الركن اليماني إن أمكن وإلا تركه ولا يشير إليه .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( . . . وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة ) .